الأخيرةِ (٤) وحدَها؛ لأنَّ سَبَبَ البُطْلانِ حَصَلَ بها، وهو الجَمْعُ، فأشْبَهَ ما لو تَزَوَّجَ إحْدَى الأُخْتَيْنِ بعدَ الأُخْرَى. ولَنا، أنَّه جامِعٌ بين الأُخْتَيْنِ في النِّكاحِ، فانْفَسَخَ نِكاحُهما، كما لو أرْضَعَتْهما معًا، وفارَقَ ما لو عَقَدَ على واحدةٍ بعدَ الأُخْرَى، فإنَّ عَقْدَ الثانيةِ لم يَصِحَّ، فلم يَصِرْ به جامِعًا بينهما، وههُنا حَصَلَ الجَمْعُ برَضاعِ الثانيةِ، ولا يُمْكِنُ القولُ بأنَّه لم يَصِحَّ، فحصَلَتَا معًا في نِكاحِه، وهما أخْتانِ لا مَحالَةَ.
فصل: وإن أرضَعَتْهُما بنتُ الكبيرةِ، فالحُكْمُ في الفَسْخِ كما لو أرْضَعَتْهُنَّ (٥) الكبيرةُ نفسُها؛ لأنَّ الكبيرةَ تَصِيرُ جَدّةً لهما، ولكنَّ الرجوعَ يكونُ على المُرْضِعةِ المُفْسِدَةِ لنِكَاحِهِنَّ.