وجُمْلته أَنَّه يجوزُ أَنْ يشْترِكَ فى التَّضْحِيَةِ بالبَدَنَةِ والبَقَرَةِ سبعةٌ، واجِبًا كان أو تَطوُّعًا، سواءٌ كانُوا كلُّهم مُتقرِّبِين، أو يُرِيدُ بعضُهم القُرْبَةَ وبعضُهم اللحمَ. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال مالِكٌ: لا يجوزُ الاشْتِراكُ فى الهَدْىِ. وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ للمتقَرِّبينَ، ولا يجوزُ إذا كان بعضُهم غيرَ مُتَقَرِّبٍ؛ لأَنّ الذَّبْحَ واحدٌ، فلا يجوزُ أَنْ تخْتلَّ نِيَّةُ القُرْبَةِ فيه. ولَنا، ما رَوَى جابِرٌ، قال: أَمَرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَشْتَرِكَ فى الإِبلِ والبقرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فى بَدَنَةٍ. روَاه مُسْلِم (١). ولَنا، عَلَى أبى حَنِيفَةَ، أَنَّ الجُزْءَ المُجْزِئَ لا ينْقُصُ بإرادَةِ الشَّرِيكِ غيرَ القُرْبَةِ، فجازَ، كما لو اخْتَلَفَت جِهاتُ القُرَبِ، فأرادَ بعضُهم التَّضْحِيَة، وبعضُهم الفِدْيَةَ.
فصل: ويجوزُ للمُشْتَركِين (٢) قِسْمةُ اللحم، ومَنَعَ منه أصحابُ الشافِعِىِّ فى وجْهٍ؛ بناءً على أنّ القِسْمَةَ بيعٌ، وبيعُ لَحْمِ الهَدْى والأُضْحِيَةِ غيرُ جائِزٍ. ولَنا، أنّ أمْرَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالاشْتِراكِ، مع أنّ سُنَّةَ الهَدْى والأُضْحِيَةِ الأَكْلُ منها، دليلٌ على تَجْويزِ القِسْمَةِ، إذْ لا يَتَمَكَّنُ واحِدٌ منهم من الأَكْلِ إِلَّا [بعدَ القِسْمةِ](٣)، وكذلك الصَّدَقَةُ والهَدِيةُ، ولا نُسَلِّمُ أن
(٥) فى الأصل: "إذن سيده". (١) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ٤٥٨. (٢) فى م: "للمشركين". خطأ. (٣) فى م: "بالقسمة".