وجملةُ ذلك، أنَّ المالَ كالقَرْضِ، والغَصْبِ، والدُّيونِ كلِّها، وما يُقْصَدُ به المالُ كالبَيْعِ، والوَقْفِ، والإجارَةِ، والهِبَةِ، والصُّلْحِ، والمُساقاةِ، والمُضارَبةِ، والشَّركةِ، والوَصِيَّةِ له، والجِنايةِ المُوجِبَةِ للمالِ؛ كجِنايةِ الخَطَأِ، وعَمْدِ الخَطأِ، والعَمْدِ المُوجِبِ للمالِ دونَ القِصاصِ، كالجائفةِ، وما دون المُوضِحَةِ من الشِّجاجِ، تثْبُتُ بشهادةِ رجلٍ وامرأتيْنِ. [وقال أبو بكرٍ: لا تثْبُتُ الجِنايةُ فى البَدنِ بشَهادةِ رجلٍ وامرأتيْنِ](١)؛ لأنها جِنايةٌ، فأشبهَتْ ما يُوجبُ القِصاصَ. والأوَّلُ أصحُّ؛ لأنَّ مُوجَبَها المالُ، فأشْبَهتِ البيعَ، وفارَقَ ما يوُجِبُ القِصاصَ، لأنَّ القصاصَ لا تُقْبَلُ فيه شهادةُ النِّساءِ، وكذلك ما يُوجِبُه. والمالُ يَثْبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ، وكذلك ما يُوجِبُه. ولا خلافَ فى أنَّ المالَ يثْبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك فى كتابِه، بقولِه سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}. إلى قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
(٨) فى م، ب: "تعد". (٩) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٢٣. وأبو داود، فى: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية، سنن أبى داود ٢/ ٢٧٧. والبيهقى، فى: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من كتاب الشهادات. السنن الكبرى ١٠/ ١٦٧، ١٦٨. والشافعى، انظر: كتاب الأحكام والأقضية، من ترتيب المسند ٢/ ١٧٨. وأخرجه دون لفظ: "نعم فى الأموال" مسلم، فى: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧. وابن ماجه، فى: باب القضاء باليمين والشاهد، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٣. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤٨، ٣١٥. (١) سقط من: الأصل. نقل نظر.