كِدْتَ تَفْرُغُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ. فقالَ: لو طلَعتْ لألْفَتْنا غيرَ غَافِلِينَ. [وقد قرَأَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بسُورَةِ المُؤْمِنِينَ، فلما أتَى علَى ذِكْرِ عيسَى أخَذَتْهُ شَرْقَةٌ، فركعَ](٢٥).
ولا بأس أيْضًا (٢٦) بقراءةِ بعضِ السُّورةِ في الرَّكْعةِ؛ لِما رَوَيْنَا [مِن الأحاديثِ، وهى تتضمَّنُ ذلك، وقد نص عليه أحمدُ، واحْتَجَّ بما رَوَاهُ بإسْنَادِهِ](٢٧). عن ابْنِ أبْزَى قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عمرَ، فَقَرَأَ سورةَ يوسفَ حتى إذا بَلَغَ:{وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ}(٢٨) وَقَعَ عليه البُكَاءُ فركعَ، ثُمَّ قَرَأ سُورَةَ النَّجْمِ فسجدَ فيها، ثم قامَ فَقَرَأَ:{إِذَا زُلْزِلَتِ}. ولأنه إذا جازَ أنْ يقْتَصِرَ على قرَاءَةِ آيةٍ [مِن السُّورةِ](٢٧) فهى بعضُ السُّورةِ.
فصل: وسُئِلَ أحمدُ عن الرَّجُلِ يقرأُ في الرَّكْعةِ بسُورةٍ ثم يَقُومُ فيقرأُ بها في الرَّكْعةِ الأُخرَى؟ فقال: وما بأسٌ بذلك؟ وقد رَوَى [النَّجَّادُ، بإسْنَادِهِ](٢٩) عن أبي الحُوَيْرِثِ: أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى المغربَ، فقَرَأَ بِأُمِّ الكتابِ، وقرأ معها إذا زُلْزِلتِ، ثم قامَ فقَرَأَ في الثانيةِ بِأُمِّ القُرْآنِ، وقَرَأ إذا زُلْزِلَت أيضًا. وَرَوَاهُ أبو داوُد (٣٠) [عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقد رَوَيْنَا مِن حديثِ البُخارِىِّ (٣١): أنَّ رَجُلًا كانَ يقرأُ في كلِّ ركعةٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. فرُفِعَ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقَرَّهُ عليه.] (٣٢)
(٢٥) مكانه في الأصل: "رواهما الخلال بإسناده". وما هنا في م، ويأتى في الأصل بعد قوله: "لما روينا" الآتى. وتقدم الحديث، في صفحة ٢٧٣. (٢٦) سقط من: الأصل. (٢٧) سقط من: الأصل. (٢٨) آية ٨٤. (٢٩) سقط من: الأصل. (٣٠) تقدم في صفحة ٢٧٦. (٣١) انظر: فتح الباري ٩/ ٥٩، ١١/ ٢٢٥، ١٣/ ٣٤٧. (٣٢) مكان هذا في الأصل: "عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من جهينة. وهذه رواية الخلال بإسناده".