أمَّا تحريمُ الرِّبَا فى دارِ الحَرْبِ، فقد ذَكَرْناه فى باب (١) الرِّبا (٢)، مع أنَّ قولَ اللَّه تعالى:{وَحَرَّمَ الرِّبَا}(٣) وسائِرَ الآياتِ، والأَخْبَارَ الدَّالَّةَ على تحْريمِ الرِّبا عامَّةٌ تَتَناوَلُ الرِّبَا فى كلِّ مكانٍ وزمانٍ. وأمَّا خِيانَتَهُم، فمُحَرَّمَةٌ؛ لأنَّهُم إنّما أَعْطَوْه الأمانَ مَشْروطًا بِتَرْكِه خِيانَتَهم، وأمْنِه إيَّاهُم من نَفْسِه، وإنْ لم يكُنْ ذلك (٤) مذكورًا فى اللفظِ، فهو معلومٌ فى المَعْنَى، ولذلك مَنْ جاءَنا منهم بأمَانٍ، فخانَنا، كان ناقِضًا لعَهْدِه. فإذا ثَبَتَ هذا، لم تَحِلَّ له خِيانَتُهم، لأنَّه غَدْرٌ، ولا يَصْلُحُ فى دينِنا الغَدْرُ، وقد قال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"(٥). فإنْ خانَهم، أو سَرَقَ منهم، أو اقْتَرضَ شيئًا، وجَبَ عليه رَدُّ ما أخَذَ إلى أَرْبابِه، فإنْ جاءَ أربابُه إلى دارِ الإِسلامِ بأمَانٍ أو إيمانٍ، رَدُّه عليهم، وإلَّا
(٢٩) سقط من: أ، ب. (٣٠) انظر: الإصابة ٦/ ٤٥٩. (١) سقط من: م. (٢) تقدَّم فى: ٦/ ٩٨، ٩٩. (٣) سورة البقرة ٢٧٥. (٤) سقط من: أ، ب. (٥) تقدَّم تخريحه فى: ٦/ ٣٠. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، فى: باب ما ذكر فى الصلح بين النَّاس، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ١٠٤.