وجملَتُه أنَّ تَغْريقَ النَّحْلِ وتحرِيقَه لا يجوزُ، فى قولِ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ؛ منهم الأوْزَاعِىُّ، واللَّيْثُ، والشافِعِىُّ. وقيل لمالِكٍ: أنُحَرِّقُ بيوتَ نَحْلِهم؟ قال: أَمَّا النَّحْلُ فلا أدْرِى ما هو؟ ومُقْتَضَى مذهبِ أبي حَنِيفة إباحَتُه؛ لأنَّ فيه غَيْظًا لهم (٢) وإضْعافًا، فأشْبَهَ قَتْلَ
(٢٥) سورة الفتح ٢٥. (٢٦) في الأصل: "يرمونه". (٢٧) فى ب: "فدخل". (٢٨) سورة النِّساء ٩٢. (٢٩) سقط من: ب. نقل نظر. (٣٠) سقط من: أ، ب، م. (٣١) سقط من: أ. (٣٢) فى الأصل، م: "يتترس". (١) في م: "ولا". (٢) سقط من: ب.