فصل: وكلُّ قَرابةٍ تُسْتَحَقُّ بها الحضانةُ، مَنَعَ منها مانِعٌ، كَرِقٍّ، أو كُفْرٍ، أو فِسْقٍ (٥)، أو جُنُونٍ، أو صِغَرٍ، إذا زال المانعُ، مثل أن عَتَقَ الرَّقِيقُ، وأسْلَمَ الكافرُ، وعَدَلَ الفاسقُ، وعَقَلَ المجنونُ، وبَلَغَ الصغيرُ، عاد حَقُّهُم من الحضانةِ؛ لأنَّ سَبَبهَا قائمٌ، وإنَّما امْتَنَعَتْ لمانعٍ، فإذا زال المانعُ، عاد الحقُّ بالسَّببِ السَّابقِ المُلازمِ، كالزَّوْجةِ إذا طَلُقَتْ.
وجملةُ ذلك أنَّ للزَّوجِ مَنْعَ امرأتِه من رَضاعِ ولَدِها من غيرِه، ومن رَضاعِ ولَدِ غيرِها، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليها؛ لأنَّ عَقْدَ النكاحِ يَقْتَضِى تَمَلُّكَ (٢) الزَّوجِ الاسْتِمْتاعَ في كلِّ الزَّمَانِ، من كلِّ الجهاتِ، سِوَى أوْقاتِ الصَّلَواتِ، والرَّضاعُ يُفَوِّتُ عليه الاسْتِمْتاعَ في بعضِ الأوْقاتِ، فكان له المَنْعُ كالخُرُوجِ من مَنْزِلِه. فإن اضْطُرَّ الولدُ إليها (٣)، بأنْ لا تُوجَدَ مُرْضِعةٌ سِوَاها، أو لا يَقْبَلُ الولدُ الارْتِضاعَ من غيرِها، وجَبَ التَّمْكِينُ من إرْضاعِه؛ لأنَّها حالُ ضَرُورةٍ، وحِفْظٌ لنَفْسِ ولَدِها، فقُدِّمَ على حَقِّ الزَّوجِ، كتَقْديمِ المُضْطَرِّ على المالِكِ إذا لم يكُنْ بالمالكِ مثلُ ضَرُورَتِه.
فصل: فإن أرادتْ إرْضاعَ ولَدِها منه، فكلامُ الْخِرَقِىِّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن؛
(٣) في الأصل: "فأشبه". (٤) في ب: "قولهم". (٥) في أ، ب، م: "فسوق". (١) سقط من: الأصل. (٢) في أ، ب، م: "تمليك". (٣) سقط من: أ، ب، م.