فصل:(٥٢) ويُوصِى الوُكَلاءَ والأعْوانَ (٥٣) على بابِه بتَقوَى اللهِ تعالى، والرِّفقِ بالخُصومِ، وقلَّةِ الطَّمَعِ، ويَجْتهِدُ أن لا (٥٤) يكونوا إلَّا (٥٤) شُيوخًا أو كُهولًا مِن أهلِ الدِّينِ والصِّيانةِ والعِفَّةِ.
فصل: قالَ ابنُ المُنْذِرِ: يُكْرَه للقاضى أنْ يُفتِىَ فى الأحْكامِ. كان شُرَيْحٌ يقولُ: أنا أقْضِى ولا أُفْتِى. وأمَّا الفُتْيَا فى الطَّهارةِ وسائرِ ما لا يُحْكَمُ فى مثلِه، فلا بَأْسَ بالفُتْيَا فيه (٥٥).
(٥٢) فى ب، زيادة: "قال". (٥٣) فى ب، م: "والأعيان". (٥٤) سقط من: ب، م. (٥٥) جاء بعد هذا فى م: باب الحضانة. ولم يرد فى سائر المخطوطات، وقد تقدم ما فيه فى: باب من أحق بكفالة الطفل، فى ١١/ ٤١٢ - ٤٣٣. وبعد البحث تبين أن هذا الباب فى م منقول من الشرح الكبير ٥/ ٢٣٢ - ٢٤١. فراجعه.