وجُمْلتُه أنَّه يُشْتَرطُ في القاضي ثَلاثةُ شروطٍ؛ أحدها، الكَمالُ، وهو نوعان؛ كمالُ الأحْكام، وكمالُ الخِلْقَةِ، أمَّا كمالُ الأحكامِ فيُعتَبرُ في أربعةِ أشياء؛ أنْ يكونَ بَالغًا عاقِلًا حُرًّا ذكَرًا. وحُكى عنِ ابنِ جَرِيرٍ أنَّه لا تُشْتَرَطُ الذُّكورِيَّةُ؛ لأنَّ المرأةَ يجوزُ أنْ تكونَ مُفْتِيَةً، فيجوزُ أنْ تكونَ قاضِيةً. وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنْ تكونَ قاضيَةً في غيرِ الحُدودِ؛ لأنَّه يجوزُ أنْ تكونَ شاهدةً فيه (٢). ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"(٣). ولأنَّ القاضيَ يَحضُرُه مَحافلُ الخُصومِ والرِّجال، ويَحْتاجُ فيه إلى كَمالِ الرأْيِ وتمامِ العقلِ والفِطْنةِ، والمَرأةُ ناقِصةُ العقلِ، قليلةُ الرَّأْيِ، ليستْ
(٤٤) في ب، م: "شهادة". (٤٥) في ب، م: "البلدان". (٤٦) في م: "منهم". (١) سقط من: ب. (٢) سقط من: الأصل. (٣) أخرجه البخاري، في: باب كتاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى كسرى وقيصر، من كتاب المغازي، وفي: باب حدثنا عثمان =