-صلى اللَّه عليه وسلم- وَجْهَه عنها (٧٨). وعن جَرِيرِ بن عبدِ اللَّه، قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نَظْرَةِ (٧٩) الفُجاءةِ، فأمَرَنِى أن أصرِفَ بَصَرِى. حديثٌ (٨٠) صحيحٌ. وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال لى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإنَّمَا لَكَ الأُولَى، ولَيْسَتْ لَكَ الآخِرةُ". رواهما أبو داودَ (٨١). وفى إباحةِ النَّظَرِ إلى المرأةِ إذا أراد [أنْ يتَزَوَّجَها](٨٢) دليلٌ على التَّحْريمِ عند عَدَمِ ذلك، إذْ لو كان مُباحًا على الإِطْلاقِ، فما وَجْهُ التَّخْصِيص لهذه؟ وأمَّا حديثُ أسماءَ -إن صَحَّ- فيَحْتَمِلُ أنَّه كان قبلَ نُزُولِ الحِجَابِ، فنَحْمِلُه عليه.
فصل: والعَجُوزُ التى لا يُشْتَهَى مِثْلُها، لا بأسَ بالنَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ منها غالبًا؛ لقولِ اللَّه تعالى:{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}(٨٣). الآية. قال ابنُ (٨٤) عباس، فى قولِه تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}(٨٥){وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}(٨٦). الآية قال (٨٧): فنَسَخَ واسْتَثْنَى من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية. وفى معنى ذلك الشَّوْهاءُ التى (٨٨) لا تُشْتَهى.
(٧٨) تقدم تخريجه فى حديث جابر الطويل، فى: ٥/ ١٥٦. (٧٩) فى الأصل، م: "نظر". (٨٠) سقط من: الأصل، أ، ب. (٨١) فى: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٥، ٤٩٦. كما أخرج الأول الدارمى، فى: باب فى نظرة الفجاءة، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٧٨. وأخرج الثانى الدارمى، فى: باب فى حفظ السمع، من كتاب الرقاق. سنن الدارمى ٢/ ٢٩٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٧. (٨٢) فى أ، ب، م: "تزويجها". (٨٣) سورة النور ٦٠. (٨٤) سقط من: م. (٨٥) سورة النور ٣٠. (٨٦) سورة النور ٣١. (٨٧) سقط من: الأصل، أ، ب. (٨٨) فى الأصل: "لكونها".