فصل: وإذا وجَدَ العُرْيَانُ جِلْدًا طاهرًا، أو وَرَقًا يُمْكِنُهُ خَصْفُهُ عليه، أو حشيشًا يُمْكِنُه أنْ يَرْبِطَهُ عليهِ فَيَسْتُرَ بهِ، لزمَهُ ذلك؛ لأنَّه قادِرٌ على سَتْرِ عورَتِهِ بطَاهِرٍ [لا يضُرُّه](١٧) فلزِمَهُ [كما لو قدرَ على سَتْرِهَا بثوبٍ](١٨)، وقد سَتَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رِجْلَىْ مُصْعَبِ بنِ عُمَيْرٍ بالإِذْخِرِ (١٩) لمَّا لم يَجِدْ سُتْرَةً (٢٠). فإنْ وَجَدَ طِينًا يَطْلِى بهِ جسدَهُ [فظاهِرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه](٢١) لا يَلْزَمُهُ [ذلكَ، وذلكَ](٢١) لِأنَّهُ يَجِفُّ ويَتَنَاثَرُ [عند الركوعِ والسجودِ. ولأن فيهِ مشَقَّةً شَدِيدَةً ولم تجْرِ بهِ العادَةُ](٢٢)، واخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أنه يلزَمُهُ [لأنَّه يسْتُرُ جسدَه، وما](٢٣) تَنَاثَرَ سَقَطَ حُكْمُهُ، ويسْتَتِرُ بمَا بَقِىَ منه (٢٤)، وهو قولُ بعضِ الشافعيَّةِ. [والأَوْلَى أنَّه لا يلْزَمُهُ ذلك؛ لأنَّ عليهِ فيهِ مشقَّةً، ويلْحَقُهُ بهِ ضررٌ، ولا يَحْصُلُ لَهُ كمالُ السَّتْرِ](٢٥)، فإنْ وجدَ ماءً
(١٧) سقط من: م. (١٨) في الأصل: "كالثوب". (١٩) الإذخر: نبات ذكى الريح، وإذا جفَّ ابيضَّ. (٢٠) أخرجه البخاري، في: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، وباب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه وقدميه، من كتاب الجنائز، وفى: باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب مناقب الأنصار، وفى: باب غزوة أحد، وباب من قتل من المسلمين يوم أحد، من كتاب المغازى، وفى: باب فضل الفقر، من كتاب الرقاق. صحيح البخاري ٢/ ٩٨؛ ٤/ ٧١، ٨١، ٥/ ١٢١، ١٣١، ٨/ ١١٩. ومسلم، في: باب في كفن الميت، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٤٩. وأبو داود، في: باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال، من كتاب الوصايا، وفى: باب كراهية المغالاة في الكفن، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٠٤، ١٧٧. والترمذي، في: باب في مناقب مصعب بن عمير، من أبواب المناقب. عارضة الأحوذى ١٣/ ٢٣٧، ٢٣٨. والنسائي، في: باب القميص في الكفن، من أبواب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠٩، ١١٢. (٢١) سقط من: الأصل. (٢٢) في الأصل: "ومنه مضرة ومشقة، ولا يغيب الخلقة". (٢٣) في م: "ذلك فما". (٢٤) سقط من: م. (٢٥) سقط من: الأصل.