حتى رَفَع إلى السَّاقَيْن، ثم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَن اسْتَطاع مِنْكُم أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه. ورَوَى أبو الحازِم (٤) عنه قَرِيبًا مِنْ هذا، وِقال: سَمِعْتُ خَلِيلِىَ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ" مُتَّفَقٌ عليه (٥).
١٩ - مسألة؛ قال:(وتَحْلِيلُ اللِّحْيَة)
وجُمْلَةُ ذلك: أنَّ اللِّحْيَةَ إن كانت خَفِيفَةً تَصِفُ البَشَرَةَ وَجَبَ غَسْلُ بَاطِنِها. وإن كانت كَثِيفَةً لم يَجِبْ غَسْلُ ما تَحْتَها، ويُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُها. ومِمَّنْ رُوِىَ عنه أنه كان يُخَلِّلُ لِحْيَتَه: ابنُ عُمَر، وابنُ عَبَّاس، والحَسَنُ، وأنَسُ، وابنُ أبي لَيْلَى، وعَطَاءُ بن السَّائِب (١). قال إسحاق: إذا تَرَكَ تَخْلِيلَ لِحْيَتِه عامِدًا أعَادَ، لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ (٢). رَوَاهُ عَنْه عُثْمانُ بنُ عَفَّان. قال التِّرمِذِىّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقال البُخَارِيُّ: هذا أصَحُّ حَدِيثٍ في البابِ. ورَوَى أبُو دَاوُد (٣) عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا تَوَضَّأَ أخَذَ كَفًّا من ماءٍ فأدْخَلَهُ تحتَ حَنَكِهِ [وخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ](٤) وقال: "هَكَذَا أمَرَنى رَبِّى عَزَّ وجَلَّ". وعن ابنِ عُمَر، قال: كان رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تَوَضَّأَ عَرَكَ عارِضَيْه بَعْضَ العَرْكِ، ثم شَبَكَ لِحْيَتَه بأصابِعهِ مِنْ تَحْتِها. رواهُ ابنُ مَاجَه (٥).
(٤) يعني سلمان الأشجعي الكوفى، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ١٤٠. (٥) كذا جاء في النسخ، ولم نجده عند البخاري، وأخرجه مسلم، في: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٩. والنسائي، في: باب حلية الوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧١. (١) أبو السائب عطاء بن السائب بن مالك الثقفى الكوفى، صالح ثقة، توفى سنة ست وثلاثين ومائة. العبر ١/ ١٨٤، تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٧. (٢) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في تخليل اللحية، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٤٩. وأخرجه ابن ماجه أيضًا، في: باب ما جاء في تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٨. (٣) في: باب تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٢. (٤) سقط من: م. (٥) في: باب ما جاء في تخليل اللحية، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٤٩.