البائِعِ والمُسْلَمِ إليه زَكَاةُ الثَّمَنِ؛ لأنَّ مِلْكَهُ ثابِتٌ فيه، فإن انْفَسَخَ العَقْدُ لِتَلَفِ المَبِيعِ، أو تَعَذَّرَ المُسْلَمُ فيه، وَجَبَ رَدُّ الثَّمَنِ، وزَكَاتُه على البائِعِ.
فصل: والغَنِيمَةُ يَمْلِكُ الغانِمُونَ أَرْبَعَةَ أخْمَاسِها بِانْقِضاءِ الحَرْبِ، فإن كانت جِنْسًا وَاحِدًا تَجِبُ فيه الزكاةُ، كالأثْمانِ والسَّائِمَةِ، ونَصِيبُ كُلِّ واحِدٍ منهم منها نِصابٌ، فعليه زَكَاتُه إذا انْقَضَى الحَوْلُ، ولا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ زَكَاتِه قبلَ قَبْضِه؛ لما ذَكَرْنَا فى الدَّيْنِ على المَلِىءِ. وإذا (١١) كان دُونَ النِّصَابِ، فلا زَكَاةَ فيه، إلَّا أن تكونَ سَائِمةً أَربَعَةُ أخْمَاسِها تَبْلُغُ النِّصَابَ، فتكون خُلْطَةً، ولا تُضَمُّ إلى الخُمْسِ، لأنَّه لا زَكاةَ فيه. فإن كانتِ الغَنِيمَةُ أجْنَاسًا، كإبِلٍ وبَقَرٍ وغَنَمٍ، فلا زَكاةَ على واحِدٍ منهم؛ لأنَّ لِلإِمامِ أن يَقْسِمَ بينهم قِسْمَةً بِحُكْمٍ، فَيُعْطِى كلَّ واحِدٍ منهم من أىِّ أصْنَافِ المالِ شاءَ، فما تَمَّ مِلْكُه على شىْءٍ مُعَيَّنٍ بخِلافِ المِيرَاثِ.