وجُمْلته أَنَّ الْيَمِينَ التى تَمُرُّ على لسانِه فى عُرْضِ حَدِيثِه، من غيرِ قَصْدٍ إليها، لا كَفَّارَةَ فيها، فى قولِ أكثرِ أهلِ العِلْمِ؛ لأَنَّها من لَغْوِ اليَمِينِ. نقلَ عبدُ اللَّه، عن أبيه، أنَّه قال: اللَّغْوُ عِنْدِى أَنْ يَحْلِفَ على الْيَمِينِ، يَرَى أنَّها كذلك، والرَّجُلُ يحْلِفُ فلا يَعْقِدُ قَلْبَه على شىءٍ. وممَّنْ قال: إنّ اللَّغْوَ اليَمِينُ التى لا يَعْقِدُ عليها قَلْبَه؛ عمرُ، وعائِشَةُ، رَضِىَ اللَّهُ
(٢) فى ب: "تسن". (٣) فى: باب اليمين الغموس، من كتاب الأيمان، وفى: باب قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا}، من كتاب الديات، وفى: باب قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، من كتاب المرتدين. صحيح البخارى ٨/ ١٧١، ٩/ ٤، ١٧. كما أخرجه الترمذى، فى: باب سورة النساء، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١١/ ١٥٢. والنسائى، فى: باب ذكر الكبائر، من كتاب تحريم الدم، وفى: باب ما جاء فى كتاب القصاص. . .، من كتاب القسامة. المجتبى ٧/ ٨٢، ٨/ ٥٧. والدارمى، فى: باب التشديد فى قتل النفس المسلمة، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٠١، ٣/ ٤٩٥. (٤) فى ب: "ولا". (٥) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٦٢. (٦) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ٣٩.