وجملةُ ذلك أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ شيئًا، ففَعَلَه ناسِيًا، فلا كَفَّارَةَ عليه. نَقَلَه عن أحمد الجماعَةُ، إلَّا فى الطَّلاق والْعَتاقِ، فإنَّه يحْنَثُ. هذا ظاهِرُ المَذْهَبِ. واخْتارَهُ الخَلَّالُ وصاحِبُه. وهو قولُ أبى عُبَيْدٍ. وعن أحمدَ، رِوايَةٌ أخْرَى، أنَّه لا يحْنَثُ فى الطَّلاقِ
(٣) تقدم التخريج، فى: ١/ ٣٩١. (٤) فى الأصل: "ونتطوف". (٥) فى الأصل، أ: "ومتطوف". وتقدم تخريج الحديث، فى: ١٠/ ٤٤١. (٦) سقط من: ب. نقل نظر. (٧) سورة التغابن ٧. ولم يرد فى الأصل، أ، ب: {قل}.