وجملةُ ذلك أنَّ الطَّلاقَ مُعْتَبَرٌ بالرِّجالِ، فإنْ كان الزَّوجُ حُرًّا؛ فطلاقُه ثلاثٌ، حُرَّةً كانتِ الزَّوجةُ أو أَمَةً، وإِنْ كان عبدًا؛ فطلاقُه اثنتانِ حُرَّة كانت زوجتُه أو أمَةً. فإذا طلَّقَ اثنَتَيْنِ، حَرُمَتْ عليه، حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وعثمانَ، وزيدِ، وابنِ عبّاسٍ. وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، ومالكٌ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذرِ. وقال ابنُ عمر: أيُّهما رَقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بِرِقِّه، فطَلاقُ العبدِ اثْنَتانِ، وإن كان
(٥) فى ب: "إلى الزوج". (٦) فى الأصل: "فأشبهت". (٧) فى أ، م: "للتحريم". (٨) سورة البقرة ٢٣٠. (٩) فى ب، م: "حلال". (١٠) سقطت الواو من: م. (١) فى أ: "أمة".