فتَبْطُلُ بشِرَاء الأمَةِ للتَّسَرِّى (٣)، ولأنَّ ما يَتَعَلَّقُ به إبَاحَةُ الزَّوْجَةِ مُبَاحٌ فى النِّكَاحِ، كالتَّكْفِيرِ فى الظِّهَارِ. وأمَّا شِرَاءُ الإِماءِ فمُبَاحٌ، وسَوَاءٌ قَصَدَ به التَّسَرِّىَ أو لم يَقْصِدْ. لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا، فإنَّه ليس بِمَوْضُوعٍ للاسْتِبَاحَةِ (٤) فى البُضْعِ، فأشْبَهَ شِرَاءَ العَبِيدِ والبَهائِمِ، ولذلك أُبِيحَ شِرَاءُ مَنْ لا يَحِلُّ وَطْؤُها، فلذلك لم يَحْرُمْ فى حَالَةٍ يَحْرُمُ فيها الوَطْءُ.