لا تختلفُ الرِّوايةُ أنَّ الغائِطَ والبَوْلَ يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بخُرُوجِهما من السَّبِيلَيْنِ ومن غَيْرِهِما، ويستوِى قَلِيلُهما وكَثِيرُهما، سواءٌ كان السَّبِيلانِ مُنْسَدَّيْن أو مَفْتُوحَيْنِ مِن فوق المَعِدَةِ أو مِن تحتِها. وقال أصحابُ الشافِعىِّ: إن انْسَدَّ المَخْرَجُ، وانفتحَ آخرُ دون المَعِدَةِ، لَزِمَ الوُضُوءُ بالخارجِ منه قولًا واحدًا. وإن انْفَتَحَ فوق المَعِدَة، ففيه قولان: أحَدُهما، ينقُضُ (١) الوُضُوء. والثانى، لا يَنْقُضُه. وإنْ كان المعتادُ باقِيًا، فالمشهورُ أنه لا يَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بالخارجِ من غيرِه، وبَنَاهُ عَلَى أصْلِه في أنَّ الخارِجَ من غير السبيلينِ (٢) لا يَنْقُضُ. ولنا عُمومُ قولهِ تَعالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
(١٣) في م: "النجاسة". (١٤) أخرجه أبو داود، في: باب في المذى، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٨. والترمذي، في: باب في المذى يصيب الثوب، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٧٥، ١٧٦. (١) في الأصل: "ينتقض". (٢) في الأصل: "السبيل".