الكُحْلُ بالإِثْمِدِ فى الإِحْرَامِ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأةِ والرَّجُلِ، وإنَّما خَصَّ المَرْأَةَ بِالذِّكْرِ لأنَّها مَحَلُّ الزِّينَةِ، وهو فى حَقِّها أَكْثَرُ من الرَّجُلِ. ويُرْوَى هذا عن عَطاءٍ، والحسنِ، ومُجاهِدٍ. قال مُجاهِدٌ: هو زِينَةٌ. وَرُوِىَ عن ابنِ عمرَ أنَّه قال: يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ بكُلِّ كُحْلٍ ليس فيه طِيبٌ. قال مالِكٌ: لا بَأْسَ أن يَكْتَحِلَ المُحْرِمُ من حَرٍّ يَجِدُه فى عَيْنَيْهِ بالإثْمِدِ وغيرِه. وَرُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه قال: يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ، ما لم يُرِدْ به الزِّينَةَ. قِيلَ له: الرِّجَالُ والنِّسَاءُ؟ قال: نعم. والدَّلِيلُ على كَرَاهَتِه ما رُوِىَ عن جابِرٍ، أنَّ عليًّا قَدِمَ من اليَمَنِ، فوَجَدَ فَاطِمَةَ ممَّن حَلَّ، فلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا (١)، واكْتَحَلَتْ، فأنْكَر ذلك عليها، فقالت: أبِى أمَرَنِى بهذا. فقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صَدَقَتْ، صَدَقَتْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغيرُه (٢). وهذا يَدُلُّ على أنَّها كانت مَمْنُوعَةً من ذلك. ورُوِىَ عن عائشةَ أنَّها قالت لامْرأةٍ: اكْتَحِلِى بأيِّ كُحْلٍ شِئْتِ، غيرِ الْإثمِدِ أو الأسْوَدِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّ الكُحْلَ بالإثْمِدِ مَكْرُوهٌ، ولا فِدْيَةَ فيه. ولا أعْلَمُ فيه خلافًا، ورَوَتْ شُمَيْسَةُ، عن عائشةَ، قالتْ: اشْتَكَيْتُ عَيْنَىَّ وأنا مُحْرِمَةٌ، فسألتُ عائشةَ، فقالت: اكْتَحِلِى بأىِّ كُحْلٍ شِئْتِ غيرِ الإثْمِدِ، أمَا إنَّه ليس بِحَرامٍ، ولكنَّه زِينَةٌ، فنحنُ نَكْرَهُه. قال الشَّافِعِىُّ: إن فَعَلَا فلا أعْلَمُ عليهما فيه فِدْيَةً بِشىءٍ.
فصل: فأمَّا الكُحْلُ بغيرِ الإثْمِدِ، فلا كَرَاهَةَ فيه، ما لم يَكُنْ فيه طِيبٌ؛ لما
(١) فى أ، ب، م: "صبغا". (٢) هذا من حديث جابر الطويل، والحديث أخرجه مسلم، فى: باب حجَّة النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢. وأبو داود، فى: باب صفة حجَّة النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٤٠ - ٤٤٣. والنسائى، فى: باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين. . .، من كتاب الأذان. وباب الكراهية فى الثياب المصبغة، من كتاب المناسك. المجتبى ٢/ ١٣، ١٤، ٥/ ١١١. وابن ماجه، فى: باب حجَّة رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢٤ - ١٠٢٦. والدارمى، فى: باب فى سنة الحاج، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٤٥ - ٤٩.