المُسْلِمةَ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ لها؛ لأنَّ الفَسْخَ منها. وقد مضَى الكلامُ فى هذا أيضًا بما فيه كِفايةٌ.
فصل: وإذا تزَّوج الْمَجُوسِىُّ كِتابِيَّةً، ثم تَرَافَعا إلينا قبلَ الإِسلامِ، فَرَّقَ بينهما. قال أحمدُ، فى مَجُوسىٍّ تزوَّجَ كتابِيَّةً: يُحالُ بينَه وبينها. قيل: مَنْ يَحُولُ بينَه وبينَ ذلك؟ قال: الإِمامُ. ويَحْتَمِلُ هذا الكلامُ أَنَّ يُحالَ بينهما وإن لم يَتَرافَعا إلينا؛ لأنَّها أعْلَى دِينًا منه، فيُمْنَعُ نِكاحَها كما يُمْنَعُ (٤) الذِّمِّىُّ نِكاحَ المُسْلِمةِ. وإن تزَّوجَ الذِّمِّىُّ وَثَنِيَّةً أو مَجُوسيَّةً، ثم ترافَعُوا إلينا، ففيه وجهان؛ أحدهما، يُقَرُّ على نِكاحِها؛ لأنَّها ليست أعْلَى دِينًا منه، فيُقَرُّ على نِكاحِها، كما يُقَرُّ المسلمُ على نِكاحِ الكتابيَّةِ. والثانى، لا يُقَرُّ على نِكاحِها؛ لأنَّها ممَّن لا يُقَرُّ المُسْلِمُ على نكاحِها، فلا يُقَرُّ الذِّمِّىُّ على نكاحِها، كالمُرْتَدَّةِ.