فصل: وليس للسَّيِّدِ إكْراهُ أَمَتِه على التَّزْويج بمَعِيبٍ عَيْبًا يُرَدُّ به فى النِّكاحِ؛ لأنَّه يُؤثِّرُ (١٣) فى الاسْتِمْتاعِ، وذلك حَقٌّ لها، ولذلك مَلَكت الفَسْخَ بالجَبِّ والعُنَّةِ والامْتِناع من العبدِ دُونَ السَّيِّدِ. وفارَقَ بَيْعَها من مَعِيبٍ؛ لأنَّه لا يُرادُ للاسْتِمْتاعِ، ولهذا مَلَكَ شِراءَ الأَمَةِ المُحَرَّمةِ عليه (١٤)، ولم تَمْلِكِ الأَمَةُ الفَسْخَ لِعَيْبِه ولا عُنَّتِه ولا إيلائِه. وإن زَوَّجَها من مَعِيبٍ، فهل يَصِحُّ؟ على وَجْهَيْن، فإن قُلْنا: يَصِحُّ. فلها الفَسْخُ. وإن كانت صغيرةً، فهل له الفسخُ فى الحالِ، أو يَنْتَظِرُ بُلُوغَها؟ على وَجْهَيْن. ومذْهبُ الشافعىِّ هكذا فى هذا الفصلِ كلِّه.