والآخَرُ، لا يُجْزِئُه (٣٩)؛ لأنَّه يُغَيِّرُ [صِيغَةَ السَّلامِ الوَارِدِ](٤٠). ويُخِلُّ [بحرفٍ يقْتضِى الاسْتغْراق، فيتغيَّر المعنى، فلم يُجْزِئْ، كما لو أثْبت الّلام في التَّكْبير](٤١). وقال [أبو الحسنِ](٤٢) الآمِدِيُّ: لا فَرْقَ بين [أنْ يُنَوَّنَ التَّسْليمَ أو لا يُنَوِّنَه](٤٣)؛ لأنَّ حذْفَ التَّنْوِينِ لا يُخِلُّ بالمَعْنَى؛ بدَلِيلِ ما لو وَقَفَ عليه.
فصل: ويُسَنُّ أنْ يَلْتَفِتَ عن يمينِهِ في التَّسْلِيمَةِ الأُولَى، وعن يَسَارِه في الثَّانِيَةِ، كما جَاءَتِ السُّنَّةُ، [في حديثِ](٤٤) ابن مسعودٍ، [وسعد، ووائِل، وجابر بن سَمُرَةَ، وغيرهم. وقال الإِمام أحمدُ: ثَبَتَ عندَنا، مِن غيرِ وَجْهٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه كان يُسَلِّم عن يَمِينِه وعن يسَاره حتى يُرَى بَياضُ خَدَّيْه](٤٥). ويكون الْتِفَاتُه في الثانيةِ (٤٦) أوْفَى؛ لِمَا رَوَى [يحيَى بنُ مُحَمَّدٍ بنِ صاعِدٍ، بإسْنَادِهِ عنْ](٤٧) عمارٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عن يَمِينِهِ، حتى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وإذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمِن والأَيْسَرِ. ورواه أبو بكرٍ (٤٨)، بإسْنَادِهِ عن ابنِ مسعودٍ، [عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-](٤٩). قالَ ابنُ عَقِيلٍ:
(٣٩) في م: "يجزىء". (٤٠) في م: "صيغته". (٤١) في م: "بالألف واللام المتقضية للاستغراق فلا يقوم التنوين مقامها كما في التكبير". (٤٢) سقط من: الأصل. (٤٣) في م: "التنوين وعدمه". (٤٤) في م: "قال". (٤٥) في م: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره". وما أثبتناه في الأصل. وقد ورد في م بعد قوله: "ورواه أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود". معزوا إلى عبد اللَّه بن أحمد، رواية عن والده. (٤٦) في الأصل: "الثاني". (٤٧) جاء في الأصل بعد رواية الحديث. (٤٨) أي ابن عياش. (٤٩) سقط من: م.