لا نَعْلَمُ خِلَافًا في إباحةِ التَّطَوُّعِ جالِسًا، وأنَّه في القِيَامِ أفْضَلُ، وقد قال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ القَائِمِ". مُتَّفَقٌ عليه (١). وفي لَفْظِ مُسْلِمٍ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ" (٢). وقالت عائشةُ: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَمُتْ حتى كان كَثِيرٌ من صَلَاتِه وهو جَالِسٌ (٣).
= ٦/ ٤٣، ٥٥، ٨٤، ٩٥، ١٠٩، ١٢٨، ١٧٤، ١٨٩، ٢٣٣، ٢٤٤، ٢٥٠. (١٢٤) أخرجه البخاري، في: باب ما يكره من ترك قيام الليل، من كتاب التهجد. صحيح البخاري ٢/ ٦٨. ومسلم، في: باب النهى عن صوم الدهر، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨١٤. (١٢٥) في الأصل: "في جماعة". (١٢٦) سقط من: الأصل. (١) كذا ذكر المؤلف، ولم يخرجه مسلم، انظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٨٤. وإنما أخرج التالى، ويأتي. وهذا الحديث أخرجه البخاري، في: باب صلاة القاعد، وباب صلاة القاعد بالإيماء، من كتاب التقصير. صحيح البخاري ٢/ ٥٩. وأبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٨. والترمذي، في: باب ما جاء أن صلاة القاعد. . . إلخ، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٦٥، ١٦٦. والنسائي، في: باب فضل صلاة القائم على صلاة النائم، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٨٣. وابن ماجه، في: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٣. (٢) أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٠٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة: ١/ ٢١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٣. (٣) أخرجه مسلم، في: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم =