لا خِلافَ بين أهْلِ العِلْمِ في أنَّ صلاةَ العِيدِ مع الإِمامِ رَكْعَتانِ، وفيما تَوَاتَرَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه صَلَّى العِيدَ رَكْعَتَيْنِ، وفَعَلَه الأئِمَّةُ بعدَه إلى عَصْرِنا، لم نَعْلَمْ أحَدًا فَعَلَ غيرَ ذلك، ولا خَالَفَ فيه، وقد قال عمرُ، رَضِىَ اللهُ عنه: صَلَاةُ العِيدِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غيرُ قَصْرٍ، على لِسَانِ نَبِيِّكُمْ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد خَابَ من افْتَرَى (١). وقولُه:"حَلَّتِ الصَّلَاةُ" يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أحدَهما، أنَّ معناه إذا دَخَلَ وَقْتُها،
(٢٤) أخرجه البخاري، في: باب انتظار الناس قيام الإِمام العالم، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ٢١٩. ومسلم، في: باب خروج النساء إلى المساجد. . . إلخ، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٩. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، من كتاب القبلة. الموطأ ١/ ١٩٨. وذكره الترمذي، في: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ١٠. (٢٥) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩. (٢٦) سقط من: أ. (١) تقدم تخريجه في صفحة ١١٥.