يعنى الحجرَ الذى لا حَدَّ له، فأمَّا المحدَّدُ كالصَّوَّانِ، فهو كالمِعْرَاضِ، إنْ قُتِلَ بحَدِّه أُبِيحَ (٣)، وإِنْ قُتِلَ بعَرْضِه أو ثُقْلِه فهو وَقِيذٌ لا يُباحُ. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقهاءِ. وقال ابنُ عمرَ، فى المقتوَلةِ بالبُنْدُقِ: تلك الموْقُوذَةُ. وكَرِهَ ذلك سالِمٌ، والقاسِمُ، ومُجاهِدُ، وعَطاءٌ، والحسنُ، وإبراهيمُ، ومالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. ورَخَّصَ فيما قُتِلَ بها ابنُ المُسَيَّبِ. ورُوِى أيضًا عن عَمَّارٍ، وعبدِ الرحمن بن أبى لَيْلَى. ولَنا، قَولُ اللَّه
(١٢) فى ب: "حل". (١٣) سورة المائدة ٣. (١٤) سورة الأنعام ١١٨. (١) فى الأصل، ب: "البندق". (٢) فى ب: "ولا". (٣) فى أ، ب: "حل".