لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ، فى أَنَّ المُسْتَحَبَّ نَحْرُ الإِبِلِ، وذَبْحُ ما سِواها. قال اللَّه تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(١). وقال اللَّه تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}(٢). قاك مُجاهِدٌ: أُمِرْنَا بالنَّحْرِ، وأُمِرَ بنُو إسرائِيلَ بالذَّبْحِ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بُعِثَ فى قومٍ ماشِيَتُهم الإِبلُ، فسُنَّ النَّحْرُ، وكانتْ بنو إسرائيلَ ماشِيَتُهم البَقَرُ، فأُمِرُوا بِالذَّبْحٍ. وَثَبَتَ أَنَّ رسولَ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَرَ بَدَنَةً، وضَحَّى بكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُما بيَدِه. مُتَّفَقٌ عليه (٣). ومعنى النَّحْرِ، أَنْ يَضْرِبَها بِحَرْبَةٍ أو نحوِها (٤) فى الوَهْدَةِ التى بين أَصْلِ عُنُقِها وصَدْرِها.
(٢١) فى: باب فى المبالغة فى الذبح، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٣. كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٨٩. (١) سورة الكوثر ٢. (٢) سورة البقرة ٦٧. (٣) أخرجه البخارى، فى: باب نحر البدن قائمة، من كتاب الحج، وفى: باب فى أضحية النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وباب من ذبح الأضاحى بيده، وباب وضع القدم على صفح الذبيحة، وباب التكبير عند الذبح، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى ٢/ ٢١٠، ٧/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٣. ومسلم، فى: باب استحباب الضحية، . . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٦. كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يستحب من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الأضحية بكبشين، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٩٠. والنسائى، فى: باب الكبش، وباب وضع الرجل على صفحة الضحية، وباب تسمية اللَّه عزَّ وجلَّ، وباب ذبح الرجل أضحيته بيده، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٤، ٢٠٣، ٢٠٤. وابن ماجه، فى: باب أضاحى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٣. والدارمى، فى: باب السنة فى الأضحية، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٧٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١١٥. (٤) فى الأصل، أ: "نحوه".