المقصودَ التَّأديبُ لا الإِتلافُ. وقد رَوى أبو داودَ (١١)، عن حَكِيمِ بنِ معاويةَ القُشَيْرِىِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ما حقُّ زَوْجةِ أحدِنا عليه؟ قال:"أَنْ تطْعِمَها إذَا طعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِى الْبَيْتِ". وروىَ عبدُ اللَّهِ بنُ زَمْعةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"لَا يجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجعُهَا فِى آخِرِ الْيَوْمِ"(١٢). وَلا يَزِيدُ فى ضَرْبِهَا على عَشرَةِ أَسْواطٍ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَجْلِدْ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه". [مُتَّفَقٌ عليه](١٣).
فصل: وله تأْديبُها على تَرْكِ فَرائضِ اللَّهِ. وسأل إسماعيلُ بنُ سعيدٍ أحمدَ عمَّا يجوزُ ضَرْبُ المرأةِ عليه، قال: على تَرْكِ (١٤) فَرائضِ اللَّه. وقال فى الرَّجُلِ (١٥) له امرأةٌ لا تُصَلّى: يضْرِبُها ضربًا رَفيقًا غيرَ مُبَرِّحٍ. وقال علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فى تفسير قولِه
(١١) فى: باب فى حق المرأة على زوجها، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤. (١٢) أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من ضرب النساء، وقوله: واضربوهن ضربا غير مبرح، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٢. ومسلم، فى: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، من كتاب الجنة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٩١. والترمذى، فى: باب ومن سورة الشمس وضحاها، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ٢٤٤. وابن ماجه، فى: باب ضرب النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٨. والدارمى، فى: باب فى النهى عن ضرب النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٧. (١٣) سقط من: الأصل. وأخرجه البخارى، فى: باب كم التعزيز والأدب، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. صحيح البخارى ٨/ ٢١٥. ومسلم، فى: باب قدر أسواط التعزيز، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٢، ١٣٣٣. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى التعزير، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى التعريز، من كتاب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٩، ٢٥٠. وابن ماجه، فى: باب التعزيز، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٧. والدارمى، فى: باب التعزيز فى الذنوب، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٦. (١٤) سقط من: الأصل، ب، م. (١٥) فى الأصل: "رجل".