تعالى:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}(١٦). قال: عَلِّمُوهُمْ أَدِّبُوهُم (١٧). ورَوى أبو محمدٍ الخلَّالُ، بإسْنادِه عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا (١٨) عَلَّقَ فى بَيْتِهِ سَوْطًا يُؤَدِّبُ أَهْلَهُ"(١٩). فإن لم تُصَلِّ، فقد قال أحمدُ: أخْشَى أَنْ لا يَحِلَّ [للرجلِ أَنْ](٢٠) يُقيمَ مع امرأةٍ لا تُصَلِّى، ولا تَغتسلُ من جَنايةٍ، ولا تَتعلَّمُ القرآنَ. قال أحمدُ، فى الرَّجُلِ يضْرِبُ امرأتَه: لا ينْبَغِى لأحدٍ أن يسألَه ولا أبوها، لم ضرَبها؟ (٢١). والأصلُ فى هذا ما رَوى الأَشْعَثُ، عن عمرَ، أنَّه قال: يا أشْعَثُ، احْفَظْ عنى شيئًا سمعتُه مِن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَسْأَلَنَّ رَجُلًا فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ". رَواه أبو داودَ (٢٢). ولأنَّه قد يضْربُها لأجْلِ الفِراشِ، فإنْ أخْبرَ بذلك اسْتَحْيَى، وإن أخبرَ بغيرِه كَذَبَ.
فصل: وإذا خافتِ المرأةُ نُشُوزَ زوجِها وإعْراضَه عنها، لرَغْبتِه عنها، إمَّا لمَرَضٍ بها، أو كِبَرٍ، أو دَمَامَةٍ، فلا بأسَ أن تضَعَ عنه بعضَ حقوقِها تسْترْضِيه بذلك؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا (٢٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (٢٤). روَى البُخارِىُّ (٢٥)، عن عائشةَ:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا}(٢٣)
(١٦) سورة التحريم ٦. (١٧) أخرجه ابن كثير، فى: تفسير سورة التحريم. تفسير ابن كثير ٨/ ١٩٤. (١٨) فى أ، ب، م: "عبدا". (١٩) أخرجه ابن عدى، فى: الكامل فى ضعفاء الرجال ٤/ ١٦٤٢. (٢٠) فى ب، م: "لرجل". (٢١) فى ب، م: "ضربتها". (٢٢) فى: باب فى ضرب النساء، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٥. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب ضرب النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٩. (٢٣) فى ب، م: {يُصْلِحَا}. وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى. وما فى الأصل قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو. انظر: السبعة فى القراءات، لابن مجاهد ٢٣٨. وهى موافقة لرواية البخارى. (٢٤) سورة النساء ١٢٨. (٢٥) فى: باب وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٢.