عليه (٨). وعن سَالِمٍ، عن أبِيهِ، قال: قال عمرُ بن الخَطَّابِ: إذا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، وذَبَحْتُم، وحَلَقْتُمْ، فقد حَلَّ لكم كُلُّ شىءٍ، إلَّا الطِّيبَ، والنِّسَاءَ. فقالتْ عائِشةُ، رَضِىَ اللهُ عنها: أنا طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [فَسُنَّةُ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أحَقُّ أن تُتَّبَعَ](٩). رَوَاهُ سَعِيدٌ (١٠). وعن أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال يومَ النَّحْرِ:"إنَّ هذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ [فِيهِ إذَا أَنتُمْ](١١) رَمَيْتُمْ أنْ تَحِلُّوا". يَعْنِى مِن كلِّ ما حُرِمْتُمْ منه. "إلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١٢). وعن عبدِ اللهِ بن عَبّاسٍ، أنَّه قال: إذَا رَمَيْتُم الجَمْرَةَ، فقد حَلَّ لكم كُلُّ شىءٍ، إلَّا النِّسَاءَ. فقال له رجلٌ: والطِّيبُ؟ قال: أمَّا أنا فقد رَأيْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلك أم لا؟ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (١٣). وقال مَالِكٌ: لا يَحِلُّ له النِّسَاءُ، ولا الطِّيبُ، ولا قَتْلُ الصَّيْدِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}(١٤). وهذا حَرَامٌ. وقد ذَكَرْنَا ما يَرُدُّ هذا القَوْلَ، ويَمْنَعُ أنَّه مُحْرِمٌ، وإنَّما بَقِىَ بعضُ أحْكامِ الإِحْرامِ.
(٨) تقدم تخريجه في صفحة ٧٨. (٩) هذا من قول سالم. (١٠) وأخرجه البيهقى، في: باب ما يحل بالتحلل الأول. . .، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ١٣٥، ١٣٦. والإمام الشافعى، في: باب فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإِحرام، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى ١/ ٢٩٨، ٢٩٩. (١١) في أ، ب، م: "إذا". (١٢) في: باب الإِفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦١. (١٣) في: باب ما يحل للرجل إذا رمى. . .، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١١. كما أخرجه النسائي، في: باب ما يحل للمحرم. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ٢٢٥. (١٤) سورة المائدة ٩٥. (١٥) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.