وقَتادةُ، وحَمَّادٌ، والزُّهْرِىُّ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدٌ، والشَّافعىُّ، وأكثرُ الفُقَهاءِ؛ لأنَّ الابنَ أقْربُ العَصبَةِ، والأبُ والجَدُّ يَرِثانِ معه بالفَرْضِ، ولا يَرِثُ بالولاءِ ذُو فَرْضٍ بحالٍ. ولَنا، أنَّه عَصَبةُ وارثٍ، فاسْتَحقَّ من الوَلاءِ كالأخَوَينِ، ولا نُسَلِّمُ أَنَّ الابنَ أقْرَبُ من الأبِ، بل هما فى القُرْبِ سَواءٌ، وكلاهُما عَصَبةٌ لا يُسْقِطُ أحدُهما صاحِبَه، وإنَّما هما يَتَفاضلانِ فى الميراثِ، فكذلك فى الإِرْثِ بالوَلاءِ، ولذلك يُقَدَّمُ الأبُ على الابنِ فى الوِلايةِ والصلاةِ على المَيِّتِ وغيرِهما. وحكُم الأبِ مع ابنِ الابنِ وإن سَفلَ، حُكْمُ الجَدِّ وإن عَلَا مع الابنِ وابْنِه سَواءً.