من المِلْحِ والماءِ؛ لأنَّ ذلك ليس بمَقْصودٍ فيه، ويُرادُ لِمَصْلَحَتِه، فهو كالمِلْحِ فى الشَّيْرَجِ. وإن يَبِسَ الخُبْزُ، فدُقَّ، وجُعِلَ فَتِيتًا، بيعَ بمِثْلِه كَيْلًا؛ لأنَّه أمْكَنَ كَيْلُه، فَرُدَّ إلى أصْلِه. وقال ابنُ عَقِيلٍ: فيه وجْهٌ آخَرُ، أنَّه يُباعُ بالوَزْنِ؛ لأنَّه انتقَلَ إليه. النَّوْعُ الثانى، ما فيه غيرُه ممَّا هو مَقصودٌ، كالهَرِيسَةِ، والخَزِيرَةِ (١٤)، والفَالُوذَجِ، وخُبْزِ الأبازِيرِ، والخُشْكَنَانَجِ (١٥)، والسَّنْبُوسَكِ (١٦)، ونحوِه، فلا يَجوزُ بَيْعُ بَعضِه بِبعضٍ، ولا بَيْعُ نَوْعٍ بِنَوْعٍ آخَرَ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يَشْتَمِلُ على ما ليس من جِنْسِه، وهو مَقْصُودٌ، كاللَّحْمِ فى الهَرِيسَةِ، والعَسَلِ فى الفَالُوذَجِ والماءِ، والدُّهْنِ فى الخَزِيرَةِ. ويَكْثُرُ التَّفاوُتُ فى ذلك، فلا يَتَحَقَّقُ التَّماثُلُ فيه. وإذا لم يُمكِنِ التَّماثُلُ فى النَّوْعِ الواحِدِ، ففى النَّوْعَيْنِ أَوْلَى.
فصل: والحُكْمُ فى الشَّعيرِ وسائِرِ الحُبوبِ كالحُكْمِ فى الحِنْطَةِ. ويجوزُ بَيْعُ الحِنْطَةِ والمَصْنوعِ منها بغيرِها من الحُبوبِ والمَصْنوعِ منها؛ لِعَدَمِ اشْتِراطِ المُماثَلَةِ بينهما. واللهُ أعْلَمُ.