لاحْتِمالِ أن يكونَ مُفْرِدًا، وإدْخَالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ غيرُ جَائِزٍ، ولا دَمَ عليه؛ لِلشَّكِّ فى وُجُودِ سَبَبِه.
فصل: وإن أحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أو عُمْرَتَيْنِ، انْعَقَدَ بإحْدَاهما، ولَغَتِ الأُخْرَى. وبه قال مَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، [وقال أبو حنيفةَ](٢٠)، يَنْعَقِدُ بهما، وعليه قضاءُ إحْدَاهما؛ لأنَّه أحْرَمَ بها، ولم يُتِمَّها. ولَنا، أنَّهما عِبادَتانِ لا يَلْزَمُه المُضِىُّ فيهما، فلم يَصِحَّ الإحْرامُ بهما، كَالصلاتَيْنِ، وعلى هذا لو أفْسَدَ حَجَّه (٢١) أو عُمْرَتَه، لَمْ يَلْزَمْه إلَّا قَضاؤُها. وعندَ أبى حنيفةَ يَلْزَمُه قضاؤُهما مَعًا؛ بنَاءً على صِحَّةِ إحْرَامِه بهما.
(٢٠) فى ب، م: "وأبو حنيفة". (٢١) فى أ: "حجته". (١) أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٤٤. والدارمى، فى: باب أى الحج أفضل، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣١. (٢) المدر: التراب المتلبد، أو قطع الطين. (٣) فى: باب التلبية، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٧٤، ٩٧٥. كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ٤٤.