[وذلك لأنَّ](١) قرَاءَةَ السورةِ غيرُ واجبَةٍ، فالتَّقْدِيرُ أوْلَى أنْ لا يَجِبَ، والأَمْرُ في هذا واسِعٌ، وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه أنَّهم قرأُوا بأقلَّ مِنْ ذلكَ وأكثرَ.
(٢١) أخرجه: البخاري، في: باب الجهر في العشاء، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٤. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء. صحيح مسلم ١/ ٣٣٩. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب القراءة في المغرب والعشاء، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٧٩، ٨٠. (٢٢) في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٩، ٣٤٠. كما أخرجه البخاري، في: باب إذا طوَّل الإِمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طوَّل، من كتاب الأذان، وفى: باب من لم ير إكْفارَ من قال ذلك متأولا أو جاهلا، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ١٧٩، ١٨٠، ٨/ ٣٢، ٣٣. وأبو داود، في: باب في التخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٢، ١٨٣. والنسائي، في: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، وباب اختلاف نية الإمام والمأموم، من كتاب الإِمامة، وفى: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٧٦، ٧٧، ٧٩، ١٣٠، ١٣٤. وابن ماجه، في: باب من أمَّ قوما فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥. والدارمى، في: باب قدر القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٨، ٣٦٩. (٢٣) سقط من: م. (٢٤) في م: "سجى". والمثبت في: الأصل، وصحيح مسلم. (١) في م: "قد ذكرنا أن".