قوله:"مِنْ سَائِرِ الأشْيَاءِ". يَعْنِي من جَمِيعها. وَضَعَ سَائِرَ مَوْضِعَ جَمِيعٍ تَجَوُّزًا، ومَوْضُوعُها الأصْلِيّ لِباقِي الشَّيْءِ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الرِّبا أحادِيثُ كَثِيرةٌ، ومِن أتَمِّها ما رَوَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَنْ
(٨) البَرْنِيّ: ضرب من التمر أصفر مُدَوَّر، وهو أجود التمر، واحدته بَرْنِيَّة. لسان العرب (ب ر ن). (٩) سقط من: الأصل. (١٠) الأول أخرجه البخاري، في: باب بيع الفضة بالفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٧. ومسلم، في: باب الربا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠. والنسائي، في: باب بيع الذهب بالذهب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥. والإمام مالك، في: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٢، ٦٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤، ٩. والثاني أخرجه البخاري، في: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، من كتاب الوكالة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٣. ومسلم، في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٥. كما أخرجه النسائي، في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٩٣، ٢٤٠.