فصل: ويَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ المَغْرِبِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؛ لما رَوَى ابنُ مسعودٍ، قال: ما أُحْصِى ما سَمِعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرأُ في الرَّكْعَتَيْنِ بعدَ المَغْرِبِ، وفى الرَّكْعَتَيْنِ قبلَ الفَجْرِ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ، وابنُ مَاجَه (٢٥).
ويُسْتَحَبُّ فِعْلُ السُّنَنِ في البَيْتِ؛ لما ذَكَرْنا من حَدِيثِ ابنِ عمرَ: أنَّ رسُولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الفَجْرِ والمَغْرِبِ والعِشَاءِ في بَيْتهِ (٢٦)، وقال أبو دَاوُدَ: ما رأيتُ أحمدَ رَكَعَهُما، يَعْنِى [رَكْعَتَىِ الفَجْرِ](٢٧)، في المَسْجِدِ قَطُّ، إنَّما كان يَخْرُجُ فيَقْعُدُ في المَسْجِدِ حتى تُقَامَ الصَّلَاةُ. وقال الأثْرَمُ: سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ سُئِلَ عنِ الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظُّهْرِ أين يُصَلَّيَانِ؟ قال: في المَسْجِدِ، ثم قال: أمَّا الرَّكْعَتَانِ قبلَ الفَجْرِ ففى بَيْتهِ، وبعد المَغْرِبِ في بَيْتهِ. ثم قال: ليس ههُنا شيءٌ آكَدُ من الرَّكْعَتَيْنِ بعد المَغْرِبِ. وذَكَرَ حَدِيثَ ابن إسْحَاقَ:"صَلُّوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ في بُيُوتِكُمْ"(٢٨). قيل لأحمدَ: فإن كان مَنْزِلُ الرَّجُلِ بَعِيدًا؟ قال: لا أدْرِى. وذلك لما رَوَى سعدُ بنُ إسْحاقَ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَاهُمْ في مَسْجِدِ بَنِى عبدِ الأشْهَلِ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَرَآهُم يَتَطَوَّعُونَ بعدَها.
= سنن أبي داود ١/ ٣٠٧. والترمذي، في: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتى الفجر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢١٣. والنسائي، في: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٤، ٢٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتى الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٨. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤، ٤٩، ٧٤، ٨٣، ٨٥، ٨٨، ١٤٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٨٢، ٢١٥، ٢٤٨، ٢٥٤. (٢٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما، من كتاب أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٢٣. وابن ماجه، في: باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٩. (٢٦) تقدم في صفحة ٥٣٩. (٢٧) سقط من: أ. (٢٨) هو الآتى، من رواية الأثرم.