وجملتُه أنَّه إذا حضر [العَشاءُ والصَّلاةُ، ونَفْسُه تتُوق إلى الطعام، اسْتُحِبَّ](١) أنْ يبْدأ بالعَشاءِ. [وبهذا قال عمرُ، وابنُه. وتعَشَّى ابنُ عمر وهو يسْمعُ قراءةَ الإِمام. (٢) وقال ابن عبَّاس: لا نقومُ إلى الصلاة وفى أنْفُسِنا شيءٌ. وبهذا قال الشَّافِعىُّ، وإسْحاقُ، وابنُ المُنْذِر. وقال مالك: يبْدأُ بالصلاة، إلَّا أن يكونَ طعامًا خفيفًا؛ لأنَّ ابنَ عمر قد رُوِىَ عنه نحوٌ مِن هذا. ولَنا، ما روَى أنَسٌ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال] (٣): "إذَا قُرِّبَ العَشاءُ وحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ". وعن عائشةَ، قالتْ: إني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، ولَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ". وعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا قُرِّبَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالعَشاءِ، ولا تَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ". رواهُنَّ
(٦٢) سقط من: م. (٦٣) في م: "سجدة -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجدها في الصلاة وقلنا ليست من العزائم". اضطراب. (٦٤) في م: "تبطل بها الصلاة؛ لأنها سجدة شكر. ويحتمل أن لا تبطل؛ لأن سببها من الصلاة، وتتعلق بالتلاوة، فهى كسجود التلاوة. واللَّه أعلم". (١) في م: "العشاء في وقت الصلاة فالمستحب". (٢) انظر: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، من كتاب الأطعمة، في صحيح البخاري ٧/ ١٠٧. وفي م بعد هذا: "رواهما مسلم وغيره. ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك، فإن في بعض ألفاظ حديث أنس: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء". (٣) في م: "قبل الصلاة؛ ليكون أفرغ لقلبه، وأحضر لباله، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه، فإن أنسا روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال".