ابتداءَ القُرُوءِ (١٤) من حينَ طَلَّقَ، وابْتداءُ عِدَّةِ الوفاةِ من حينِ المَوْتِ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. وإن طَلَّقَ الجميعَ ثلاثًا بعدَ ذلك، فعليهِنَّ كلِّهنَّ تَكْمِيلُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ من حينَ طَلّقَهُنَّ (١٥). وإن طَلَّقَ ثلاثًا وأُنْسِيَهُنَّ، فهو كما لو طَلَّقَ واحدةً.