هذا الطَّوافَ لا بُدَّ منه، وأنَّه حَابِسٌ لمن لم يَأْتِ به. ولأنَّ الحَجَّ أحَدُ النُّسُكَيْنِ، فكان الطَّوَافُ رُكْنًا كالعُمْرَةِ.
فصل: ولهذا الطَّوَافِ وَقْتَانِ؛ وَقْتُ فَضِيلَةٍ، وَوَقْتُ إجْزَاءٍ؛ فأمَّا وَقْتُ الفَضِيلَةِ فيومُ النَّحْرِ بعدَ الرَّمْىِ والنَّحْرِ والحَلْقِ؛ لِقَوْلِ جابِرٍ في صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يومَ النَّحْرِ: فأفاضَ إلى البَيْتِ، فصَلَّى (٤) بمَكَّةَ الظُّهْرَ (٥). وفى حديثِ عائشةَ، الذى ذَكَرَتْ فيه حَيْضَ صَفِيَّةَ، قالت: فأفَضْنَا يومَ النَّحْرِ. وقال ابنُ عمرَ: أفَاضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يومَ النَّحْرِ، ثم رَجَعَ، فصَلَّى الظهرَ. مُتَّفَقٌ عليهما (٦). فإنْ أَخَّرَهُ إلى اللَّيْلِ، فلا بَأْسَ، فإنَّ ابنَ عَبَّاسٍ، وعائشةَ، رَوَيَا: أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إلى اللَّيْلِ. رَوَاهُمَا أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ (٧). وقال في كلِّ
= البخارى ٢/ ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٣، ٧/ ٧٥. ومسلم، في: باب وجوب طواف الوداع. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٦٤، ٩٦٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب الحائض تخرج بعد الإِفاضة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٢. والترمذى، في: باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإِفاضة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧١. وابن ماجه، في: باب الحائض تنفر قبل أن تودع، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٢١. والإِمام مالك، في: باب إفاضة الحائض، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٤١٢، ٤١٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٨، ٣٩، ٨٢، ٨٥، ٩٩، ١٢٢، ١٦٤، ١٧٥، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢٢٤، ٢٥٣، ٤٣١. (٤) في ازيادة: "بهم". (٥) تقدم في تخريج حديث جابر الطويل صفحة ١٥٦. (٦) في الأصل: "عليه". وتقدم قريبا حديث عائشة، أما حديث ابن عمر فلم يروه البخارى. انظر اللؤلؤ والمرجان ٢/ ٧٣. وتحفة الأشراف ٦/ ١٥٥. وأخرجه مسلم، في: باب استحباب طواف الإِفاضة يوم النحر، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٥٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإِفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٤. (٧) أخرجهما أبو داود، في: باب الإِفاضة في الحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٦٢. والترمذى، في: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٥٢.=