الغَالُّ: هو الذي يَكْتُمُ غَنِيمَتَه أو بعضَها، لِيَأْخُذَه لِنَفْسِه، ويَخْتَصَّ به. فهذا لا يُصَلِّى عليه الإِمامُ، ولا على مَن قَتَلَ نَفْسَه مُتَعَمِّدًا. ويُصَلِّى عليهما (٣) سائرُ النَّاسِ. نَصَّ [أحمدُ على هذا](٤). وقال عمرُ بنُ عبدِ العزِيزِ، والأوْزَاعِىُّ: لا يُصَلَّى على قَاتِلِ نَفْسِهِ بِحَالٍ؛ لأنَّ مَن لا يُصَلِّى عليه الإِمامُ لا يُصَلِّى عليه غيرُه، كشَهِيدِ
(١٧) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠١. (١٨) في: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، وباب الدفن بالليل، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠٩، ١١١، ١١٤. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة على القبر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٤، ٢٨٣. (١٩) في أ، م: "الآيتين". (٢٠) في أ، م: "متبعها". (١) سقط من: أ، م. (٢) سقط من: م. (٣) في أ، م: "عليه". (٤) في أ، م: "عليهما أحمد".