كما لا تؤخذُ اليُسْرَى باليُمْنَى. ولَنا، أنَّ مَنْ جَرَى بينهما القِصاصُ في النفسِ (٤)، جَرَى (٥)، في الطَّرَفِ، كالحُرَّيْنِ، وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بالقِصاصِ في النَّفْسِ، فإنَّ التَّكافُؤَ مُعْتَبرٌ، بدليلِ أنَّ المسلمَ لا يُقْتَلُ بمُسْتَأْمنٍ، ثم يَلْزَمُه أن يَأْخُذَ النَّاقِصةَ بالكاملةِ؛ لأنَّ المُماثلةَ قد وُجِدَتْ وزيادَةٌ، فوَجَبَ أخْذُها بها إذا رَضِيَ المُسْتَحِقُّ، كما تُؤْخَذُ ناقِصةُ الأصابعِ بكاملةِ الأصابعِ، وأمَّا اليَسارُ واليمينُ، فيَجْرِيانِ مَجْرَى النَّفْسَيْنِ (٦)، لِاختلافِ مَحَلَّيْهِما، ولهذا استوَى بَدَلُهما، فعُلِمَ أنَّها ليست ناقِصةً عنها شَرْعًا، ولا العِلَّةُ فيهما (٧) ذلك.