ابنِ جَعْفَر، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاءَ نَعِىُّ جَعْفَر أَمْهَلَ آل جَعْفَر ثلاثًا أن يَأْتِيَهم، ثم أتاهُم، فقال:"لا تَبْكُوا عَلَى أخِى بَعْدَ اليَوْمِ"، ثم قال:"ادْعُوا بَنِى أَخِى"، فَجِئَ بِنَا، قال:"ادْعُوا لِىَ الحَلَّاقَ"(٨٩) فأَمَرَ بِنَا فَحَلَقَ رُءُوسَنا. رَوَاهُ [أبو دَاوُد، والطَّيَالِسِيُّ، ](٩٠) ولأنَّه لا يُكْرَهُ استئصالُ الشَعَرِ بالمِقْراضِ. وهذا في معناه، وقولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ" يَعْنِى في المُصِيبةِ، لأنَّ فيه "أو صَلَقَ (٩١) أو خَرَقَ". قال ابنُ عبد البَرِّ: وقد أَجْمَعَ العُلماءُ [في جميع الأمْصارِ](٩٢) على إباحَةِ الحَلْق، وكَفَى بهذَا حُجَّة.
فصل: فأمَّا حَلْق بَعْضِ الرَّأْسِ فَمَكْرُوهٌ. ويُسَمَّى القَزَعُ، لما ذَكَرْنا من حديثِ ابنِ عُمَر، ورَوَاه أبُو داوُد، (٩٣) ولَفْظُه، أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ القَزَعِ وقال:
= الذؤابة من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٨٨. أما ما أخرجه مسلم فهو ما جاء في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس والزينة. وسيأتي. (٨٩) في م: "الحالق". والمثبت في: الأصل، أ. (٩٠) في الأصل، م: "أبو داود الطيالسي"، والمثبت في: أ. وأخرجه أبو داود، في: باب في حلق الرأس، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. (٩١) الصلق: الصوت الشديد. يريد رفعه في المصائب وعند الفجيعة بالموت، ويدخل فيه النوح. النهاية ٣/ ٤٨. (٩٢) سقط من: م. (٩٣) في: باب في الذؤابة، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠١. وأخرجه النسائي، في: باب الرخصة في حلق الرأس، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٢. وفى الباب أحاديث أخرجها البخاري، في: باب القزع، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ٢١٠. ومسلم، في: باب كراهة القزع، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٥. والنسائي، في: باب النهى عن القزع، وباب النهى عن أن يحلق بعض شعر الصبى ويترك بعضه، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١١٣، ١٥٩. وابن ماجه، في: النهى عن القزع، من كتاب اللباس سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠١. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٤، ٣٩، ٥٥، ٦٧، ٨٢، ٨٣، ١٠١، ١١٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٥٤.