ورُوِىَ عنه في سَبْعَةِ إخوةٍ وجَدٍّ، أنَّ الجدَّ ثامِنُهم. وحُكِىَ عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ والشَّعْبِىِّ المقاسمةُ إلى نِصْفِ سُدُسِ المَالِ. ولَنا، أنَّ الجَدَّ لا يَنْقُصُ عن (٢) السُّدُسِ مع البَنِينَ، وهم أقْوَى مِيراثًا من الإِخْوةِ؛ فإنَّهم يُسقِطُونَهم، [فلأَنْ لا](٣) يَنْقُصَ عنه مع الإِخوةِ أوْلَى، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أطْعَمَ الجَدَّ السُّدُسَ (٤)، فلا ينبغى أنْ يَنْقُصَ منه. وأمَّا قولُه:"أَوْ تَسْمِيتُه إِذا زادَتِ السِّهامُ". فإنَّه يَعْنِى إذا عالَتِ المَسْألةُ، فإنَّه يُسَمَّى له السُّدُسُ، وهو ناقِصٌ عن السُّدُسِ، ألا تَرَى أنَّا نقولُ في زَوْجٍ وأُمٍّ وابْنَتَيْنِ وجَدٍّ: له السُّدُسُ. ونُعْطِيه سَهْمَيْنِ من خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وهما ثُلُثَا (٥) الخُمُسِ. ومتى أفْضَتِ المَسْأَلَةُ إلى العَوْلِ، سَقَطَ الإِخْوةُ والأخَواتُ، إلَّا في الأكْدَرِيَّةِ. ولا يَنْقُصُ الجدُّ عن السُّدُسِ الكاملِ في مسألةٍ يَرِثُ فيها أَحَدٌ من الإِخْوةِ والأخَواتِ.