رُوِىَ نحوُ ذلك (١) عن عمرَ، وعثمانَ. وبه قال مالِك، والأَوْزاعِيُّ، والثَّوْرِيُّ، والشافِعِيُّ، وسائِرُ أهلِ العِلْم. وقد رَوَى عبدُ اللَّه بن عمرِو بن العاص، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللهِ، أُجاهِدُ؟ فقال:"أَلكَ أَبوَانِ؟ " قال: نعم. قال:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"(٢). وعن ابن عبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلُه، روَاه التِّرْمِذِىُّ (٣). وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وفي روايةٍ: فقال: جِئْتُ أُبايِعُكَ على الهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أبَوَىَّ يَبْكيان. قال:"ارْجِعْ إلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا". وعن أبي سَعيدٍ، أنَّ رجُلًا هاجَرَ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤٥) في: باب في فضل الحرس في سبيل اللَّه عز وجل، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٩، ١٠. (٤٦) في الأصل: "نفلها". (٤٧) في الأصل: "فرضها". (٤٨) هو محمد بن سنجر، أو محمد بن عبد اللَّه بن سنجر الجرجاني، صاحب المسند، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين. قال الذهبي: ويعزُّ وقوع حديثه لنا. تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٨، ٥٧٩. والحديث أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٦١، ٦٤، ٦٥. (١) في م: "هذا". (٢) أخرجه سعيد بن منصور، في: باب ما جاء في من غزا وأبواه كارهان، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ١٣٢. وابن أبي شيبة، في: باب الرجل يغزو ووالداه حيان. . ., من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٤٧٤، ٤٧٥. (٣) في: باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبويه، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذي ٧/ ١٦٩. كما أخرجه البخاري، في: باب الجهاد بإذن الأبوين، من كتاب الجهاد، وفي: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ٤/ ٧١، ٨/ ٣. ومسلم، في: باب بر الوالدين وأنهما أحق به، من كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم ٤/ ١٩٧٥. وأبو داود، في: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ١٦، ١٧. والنسائي، في: باب الرخصة في التخلف لمن له والدان، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ١٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٨، ١٩٣، ١٩٧، ٢٢١.