أن التَّشَهُّدَ سَقَطَ بالسَّهْوِ لَرَجَعَ إليه، ولَوْلَا أنه وَاجِبٌ لما سَجَدَ لِجَبْرِه (٩)[وغيرُ التَّشَهُّدِ من الوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عليه، ومُشَبَّهٌ به](١٠)، ولا يَمْتَنِعُ أن يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِباتٌ (١١) يَتَخَيَّرُ إذا تَرَكَها (١٢)، وأرْكانٌ [لا تَصِحُّ العِبَادَةُ بِدُونِها، كالحَجِّ في واجِبَاتِهِ وأرْكَانِهِ](١٣).
فصل (١٤): وضَمَّ بعضُ (١٤) أصْحابِنَا إلى [هذه الواجباتِ](١٥) نِيَّةَ الخُرُوجِ من الصَّلَاةِ [في سَلامِه](١٦)، والتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيةَ، وقد [ذكرْنا أنَّهما غيرُ واجِبَيْن](١٧). وهو اخْتِيَارُ الخِرَقِىِّ؛ لِكَوْنِه لم يَذْكُرْهُما في عَدَدِ الوَاجِبَاتِ. [ويَخْتَصُّ "رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" بالمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ، وفى المُنْفَرِد رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لا يَجِبُ عليه] (١٨)، ويَخْتَصُّ قولُ:(١٩)"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، [بسُقُوطِه عن المأْمومِ](٢٠).
= باب ما يفعل من قام عن اثنتين ناسيا ولم يتشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٧. وابن ماجه، في: باب في من قام من ثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١. (٩) في م: "جبرا لنسيانه". (١٠) في الأصل: "لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة، فجبرها ليس بواجب، وقسنا عليه سائر هذه الواجبات". (١١) في الأصل: "واجب". (١٢) في الأصل: "تركه". (١٣) في الأصل: "لا يصح إلا بها كالحج". (١٤) سقط من: الأصل. (١٥) في م: "ذلك". (١٦) سقط من: م. (١٧) في م: "دللنا على أنهما ليستا بواجبين". (١٨) سقط من: الأصل. (١٩) سقط من: م. (٢٠) في م: "بالإمام والمنفرد".