اخْتَلَفَتِ الروايةُ عن أحمدَ، رحمهُ اللهُ، في العُرَاةِ إذا صلُّوا قُعُودًا؛ فرُوِىَ عنه (١) أنَّهم يُومِئُونَ بالرُّكوعِ والسُّجودِ؛ لأنَّ القيامَ سَقَطَ عنهم لحِفْظِ عَوْراتِهِمْ،
(١٢) في الأصل: "لهن". (١٣) في م: "لهم". (١٤) سقط من الأصل. (١٥) في الأصل: "لإمامة النساء". (١٦) من هنا إلى نهاية الفصل جاء في الأصل: "وإن صلى كل صف جماعة منفردة فهو أحسن، فإن كان معهم نساء صلى الرجال في ناحية، وهن في ناحية أخرى، وإن كانوا في محبس لا يمكن تنحى بعضهم عن بعض، صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال لئلا يرى بعضهم عورات بعض، وإن لم يسعهم صف واحد وقفوا صفوفا، وغضوا أبصارهم عمن بين أيديهم، لأنه موضع ضرورة". (١) سقط من: م.