وجُمْلَةُ ذلك، أنَّ العَادمَ للسُّتْرَةِ [لا تَسْقطُ عنه الصَّلاةُ. لا نعلمُ فيه خِلافًا؛ وذلك لأنَّ هذا شرطٌ للصلاة، فلا تسقطُ الصلاةُ بالعَجْزِ عنه، كالاسْتقبال والوضوءِ، ولأنَّه واجبٌ في الصلاةِ، فأشْبَهَ أرْكانَ الصلاةِ، فإذا عَدِمَ السُّتْرةَ فإنَّه يُصلِّى قاعِدًا (٢). ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ. وقال بهِ عطاءٌ، وعِكْرِمَةُ، وقتادَةُ، والأوْزَاعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ويُومِىءُ بالرُّكوعِ
(١٤٤) في الأصل: "رواه". (١٤٥) سقط من: الأصل. (١٤٦) في الأصل: "كالبهائم". (١٤٧) في م: "ولأنه محل الزينة فهم كالنساء". (١٤٨) في الأصل: "الحرام كإعانتهم على شرب". (١٤٩) في م: "يقتضى". (١٥٠) في م: "لا الإباحة، بخلاف النساء. واللَّه أعلم". (١) سقط من: الأصل. (٢) في م: "الأولى له أن يُصلى قاعدا".