اخْتَلَفَت الرِّوايَةُ فى مَن حَلَفَ بنَحْرِ وَلَدِه، نحوَ أَنْ يقول: إن فَعَلْتُ كذا، فللَّهِ علىَّ أَنْ أَذْبَح وَلَدِى. أو يقولَ: وَلَدِى نَحِيرٌ إنْ فَعَلْتُ كذا. أو نَذَرَ ذَبْحَ وَلَدِه مُطْلَقًا، غيرَ مُعَلّقٍ بشَرْطٍ. فعن أحمدَ، عليه كَفّارَةُ يَمِينٍ. وهذا قياسُ المذهبِ؛ لأَنَّ هذا نذْرُ مَعْصِيَةٍ، أو نذْرُ لَجاجٍ، وكِلاهما يُوصا الكَفَّارَةَ. وهو قولُ ابنِ عَبَّاسٍ؛ فإنَّه رُوِىَ عنه أنَّه قال لامْرَأَةٍ نذَرَتْ أَنْ تَذْبَحَ ابْنَها: لا تَنْحَرِى ابْنَكِ، وكَفِّرِى عن يَمِينكِ (١). والرِّوايةُ الثانِيَةُ،
(٥) سورة المائدة ٨٩. ولم يرد فى الأصل، أ، ب: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ}. (٦) فى م: "المنعقدة". (٧) فى م: "ترك". (٨) سقط من: م. (٩) سورة البقرة ٢٢٤. (١) أخرجه الإمام مالك، فى: باب ما لا يجوز من النذور فى معصية اللَّه، من كتاب النذور والأيمان. الموطأ ٢/ ٤٧٦. والدارقطنى، فى: كتاب النذور. سنن الدارقطنى ٤/ ١٦٤. والبيهقى، فى: باب ما جاء فى من نذر أن يذبح ابنه. . .، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى ١٠/ ٧٢.