رُوِىَ نحوُ هذا القولِ عن ابنِ عمرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، والنَّخَعِىِّ، وإسْحاقَ، وابنِ المُنْذِرِ. وقال ابنُ سِيرِينَ: له ما اسْتَثْنَى. وقال عَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ: إذا اسْتَثْنَى ما فى بَطْنِها، فله ثُنْيَاهُ (٢). وقال مالِكٌ، والشافِعىُّ: لا يصحُّ اسْتِثْناءُ الجَنِينِ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَن الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ (٣). ولأنَّه لا يصِحُّ [اسْتِثْناؤُه فى البَيْعِ، فلا يصِحُّ](٤) فى العِتْقِ، كبعضِ أعْضائِها. ولَنا، قولُ ابنِ عمرَ، وأبى هُرَيْرَةَ، ولم نَعْلَمْ لهما مخالِفًا فى الصَّحابةِ. قال أحمدُ: أذهبُ إلى حديثِ ابنِ عمرَ فى العِتْقِ، ولا أَذْهَبُ إليه فى البَيْعِ. وقد رَوَى الأَثْرَمُ، بإسنادِه عن ابنِ عمرَ، أنَّه أعْتَقَ جارِيَةً، واسْتَثْنَى ما فِى بَطْنِها (٥). ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"(٦). وهذا قد شرَط ما فى بَطْنِ مُعْتَقِه، فكان له بمُقْتَضَى الخبرِ. ولأنَّه يصِحُّ إفْرادُه (٧) بالعِتْقِ، فصَحَّ اسْتِثْناؤُه [كالمُنْفَصِلِ (٨). وأمَّا خَبَرُهم، فنقولُ به، والحَمْلُ معلومٌ، فصَحّ (٩) اسْتِثْناؤُه] (١٠) بمُقْتَضَى الحديثِ، ويُفارِقُ
(١٧) سقط من: الأصل. (١) فى ب، م: "الشرط". (٢) فى م: "استثناؤه". (٣) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ١٣١، ١٣٢. (٤) سقط من: الأصل. نقل نظر. (٥) تقدم فى: ٦/ ١٧٥. وانظر ما أخرجه أبن أبى شيبة، فى: باب فى الرجل بعتق أمته ويستثنى ما فى بطنها، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٦/ ١٥٤. (٦) تقدم تخريجه، فى: ٦/ ٣٠. (٧) فى ب، م: "إقراره". (٨) سقط من: ب، م. (٩) فى م: "فيصح". (١٠) سقط من: ب. نقل نظر.