فلَزِمَهُ، كما لو نَسِىَ صلاةً مِنْ يومٍ لا يَعْلَمُ عَيْنَها، وقد نَقَلَ أبو داوُدَ، عن أحمدَ، في رَجُلٍ فَرَّطَ في صلاةِ يَوْمٍ العصرَ، ويومٍ الظهرَ، صَلَواتٍ [لا يعْرِفُ عنها](٣٨). قالَ: يُعِيدُ حتى لا يكُونَ في قلبِه شيءٌ. وظاهِرُ هذا أنَّه يَقْضِى حتى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِه. وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ.
فصل: ولَا يُعْذَرُ في تَرْكِ التَّرْتيبِ بالجَهْلِ بوُجُوبِهِ، وقال زُفَرُ: يُعْذَرُ؛ [لأنَّه يسْقطُ بالنِّسْيانِ، فيسْقُطُ بالجهلِ، كاللُّبْسِ والطِّيبِ والإِحْرامِ](٣٩). ولَنا، أنَّه تَرْتِيبٌ واجِبٌ في الصلاةِ، فلم يَسْقُطْ بالجَهْلِ [كالترْتيب فى](٤٠) المَجْمُوعَتَيْنِ [والرُّكوعِ والسُّجودِ](٤١)، ولأنَّ الجهلَ بِأحْكَامِ الشَّرْعِ مع التَّمَكُّنِ مِن العِلْمِ لا يُسْقِطُ أحْكَامَهَا، كالجَهْلِ بِتَحْرِيمِ الأكلِ في الصَّومِ.
فصل: وإذا كثُرت الفَوائتُ فإنَّه (٤٢) يتشاغَلُ بالقَضاءِ، ما لم تلْحَقْه مَشَقَّةٌ في بَدَنِه أو مالِه، أمَّا في (٤٣) بدنِه [فبِضَعْفٍ أو خَوْفٍ مِن مرضٍ أو نَصَبٍ أو إعْياء](٤٤)، وأمَّا في المالِ [فبِقطْعِه عن مَعِيشتِه. أو فَواتِ شيءٍ من مالِه، أو ضَرَرِه](٤٥)، وقد نَصَّ أحمدُ على معنى هذا. فإن لم يعلمْ (٤٦) ما عليه قَضَى (٤٧) حتى يتيَقَّنَ بَراءةَ ذِمَّتِه. قال أحمدُ، في روايةِ صالحٍ، في الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصلاةَ: يُعِيد
(٣٨) في م: "لا يعرفها". (٣٩) في م: "بذلك". (٤٠) في الأصل: "كترتيب". (٤١) سقط من: م. (٤٢) في م: "عليه". (٤٣) سقط من: م. (٤٤) في م: "فأن يضعف أو يخاف المرض". (٤٥) في م: "فإنه ينقطع عن التصرف في ماله، بحيث ينقطع عن معاشه، أو يستضر بذلك". (٤٦) في م زيادة: "قدر". (٤٧) في م: "فإنه يعيد".