على فِرَاشِه فنَقَلَه (١٢) بِرِفْقٍ ففَسَدَ، ففيه وَجْهانِ، بِنَاءً [على الجَرَادِ](١٣) إذا انْفَرَشَ في طَرِيقِه، وحُكْمُ بَيْضِ الجَرَادِ [حُكْمُ الجَرَادِ](١٤). وإن احْتَلَبَ لَبَنَ صَيْدٍ، ففيه قِيمَتُه (١٥)، كما لو حَلَبَ لَبَنَ حَيَوَانٍ مَغْصُوبٍ.
فصل: إذا نَتَفَ مُحْرِمٌ رِيشَ طَائِرٍ، ففيه ما نَقَصَ. وبهذا قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأَوْجَبَ مالِكٌ وأبو حنيفةَ فيه الجَزَاءَ جَمِيعَه. ولَنا، أنَّه نَقَصَه نَقْصًا يُمْكِنُ زَوَالُه، فلم يَضْمَنْهُ بِكَمَالِه، كما لو جَرَحَهُ. فإن حَفِظَهُ، فأطْعَمَه، وسَقَاه، حتى عَادَ ريِشُه، فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ النَّقْصَ زَالَ، فأشْبَهَ ما لو انْدَمَلَ الجُرْحُ. وقيل: عليه قِيمَةُ الرِّيشِ؛ لأنَّ الثَّانِىَ غيرُ الأَوَّلِ. فإن صارَ غيرَ مُمْتَنِعٍ بِنَتْفِ رِيشِه، وانْدَمَلَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، فعليه جَزَاءُ جَمِيعِه، كالجَرْحِ (١٦). فإن غَابَ غيرَ مُنْدَمِلٍ، ففيه ما نَقَصَ، كالجَرْحِ سواءً، وقد ذَكَرْنَا ثَمَّ احْتِمَالًا. فهاهُنا مِثلُه.